(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
shape
شرح نظم البرهانية
95892 مشاهدة print word pdf
line-top
ميراث المفقود

...............................................................................


وأما المفقود: فهو الذي ينقطع خبره؛ لا يدرى أحي أم ميت ، يضيع من بين أهله، ولا يدرى حي أم ميت، في هذه الحال ذكروا أنه ينقسم إلى قسمين:
أي: يكون الغالب عليه السلامة، كالذي يسافر إلى الهند أو السند أو يسافر إلى المغرب أو يسافر إلى بلاد بعيدة ولكن ينقطع خبره. لا يوجد في ذاك الوقت مواصلات ولا مكالمات، ولا مكاتبات سريعة فينقطع خبره؛ فماذا يفعل معه؟
في هذه الحال يقولون: يُنْتَظر إلى أن يتم عمره تسعين سنة منذ ولد. يعني: الغالب أنه لا يعيش أكثر من تسعين سنة غالبًا، فبعدها تقسم تركته على الموجودين من ورثته؛ ففي ذلك الحال، ومن مات من أقاربه في مدة الانتظار فإنه يؤخذ من أقاربه ويضم إلى ماله، فلو مات أبوه – مثلاً - فإنه يؤخذ له ويضم إلى ماله، وكذا لو ماتت أمه يرث منها؛ يؤخذ نصيبه، ويضم إلى ماله الذي له، وكذا لو ماتت امرأته يرث منها، ويضم إلى ماله. وهكذا لو مات أحد إخوته وهو وارث لهم. من مات من أقاربه في مدة الانتظار فإنه يورث منه، ويضم إلى تركته.

line-bottom